محمد حسين الحسيني الجلالي
1529
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4365 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ « 1 » مَا ذَلِك الشَّيْءُ ؟ قَالَ : « هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ ، فَأمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ أنْ يَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَلا يُعْسِرَهُ ، وأمَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهِ بِإحْسَانٍ إِذَا أيْسَرَ . . . » الْحَدِيثَ . ( وسائل الشيعة 29 : 120 ) [ 4366 ] وبالاسناد إلى معلّى أبي عثمان ، عن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، سَألْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ « 2 » ، قَالَ : « يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ عَلَى قَدْرِ مَا عَفَا عَن الْعَمْدِ ، وَفِي الْعَمْدِ يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ ، إلّاأنْ يَعْفُوَ أوْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ ، وَلَهُ مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ . . . » الحديث . ( وسائل الشيعة 29 : 120 )
--> ( 1 ) . البقرة : 178 . ( 2 ) . المائدة : 45 .